أجاز المشرع للقطاعين العام والخاص استيراد احتياجات البلاد السلعية - أناط بوزير التجارة سلطة تحديد السلع التي تخضع للرقابة النوعية على الصادرات والواردات - حظر المشرع استيراد السلع إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يحددها وزير التجارة.
الحكم كاملاً